162دُرَر بَهِیة فی المَسائِل الفِقهیةالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرهاFiqh for Non-Affiliates and its Principles•مناطقیمن•امپراتوریها و عصرهاامامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲الباب الثاني باب الصيدما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليهوما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكيةوإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك علىصفحه ۲۴۸کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی