16دُرَر بَهِیة فی المَسائِل الفِقهیةالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرهاFiqh for Non-Affiliates and its Principles•مناطقیمن•امپراتوریها و عصرهاامامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲الفصل الثاني أركان الغسل وسننهوالغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبهوندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامنصفحه ۳۸کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی