16دُرَر بَهِیة فی المَسائِل الفِقهیةالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرهافقهالفصل الثاني أركان الغسل وسننهوالغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبهوندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامنصفحه ۳۸کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی