Durar al-Hukkam fi Sharh Majallat al-Ahkam

Ali Haidar d. 1353 AH
85

Durar al-Hukkam fi Sharh Majallat al-Ahkam

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

ناشر

دار الجيل

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١١هـ - ١٩٩١م

ژانرها

[الْكِتَابُ الْأَوَّلُ الْبُيُوعُ] ُ يَنْقَسِمُ إلَى مُقَدِّمَةٍ وَسَبْعَةِ أَبْوَابٍ (كِتَابٌ) لُغَةً بِمَعْنَى الْكِتَابَةِ وَاصْطِلَاحًا هُوَ جَمْعُ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَقِلَّةِ (بَحْرٌ) تَقْدِيمُ الْبَيْعِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ كَالْإِجَارَةِ، وَالْكَفَالَةِ، وَالْحَوَالَةِ وَغَيْرِهَا إنَّمَا هُوَ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ، بُيُوعٌ جَمْعُ - بَيْعٍ، وَهُوَ مِنْ الْأَضْدَادِ. فَإِذَا قِيلَ (قَدْ بَاعَ فُلَانٌ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ) فَكَمَا يُفْهَمُ أَنَّهُ أَخْرَجَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ مِلْكِهِ يُفْهَمُ أَيْضًا أَنَّهُ أَدْخَلَهُ إلَى مِلْكِهِ. إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ هُوَ الْغَالِبُ أَصْبَحَتْ لَا تُحْمَلُ إلَّا عَلَيْهِ. تَرِدُ كَلِمَةُ (الْبَيْعِ) بِمَعْنَى (مَبِيعٍ) حَمْلًا عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ وَلَكِنْ بِمَا أَنَّ لِلْمَبِيعِ أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً (مَنْقُولٌ، وَعَقَارٌ، وَحَيَوَانٌ، وَمَكِيلٌ، وَمَوْزُونٌ) وَغَيْرُهُ فَقَدْ جَاءَتْ هُنَا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ. وَتَرِدُ عَلَى أَصْلِهَا بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَتُجْمَعُ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِأَنْوَاعِ الْبَيْعِ. فَالْبَيْعُ بِاعْتِبَارِ نَفْسِهِ نَافِذٌ وَمَوْقُوفٌ وَفَاسِدٌ وَبَاطِلٌ أَمَّا بِاعْتِبَارِ الْمَبِيعِ (فَمُقَايَضَةٌ، سَلَمٌ، صَرْفٌ وَمُطْلَقٌ) وَبِاعْتِبَارِ الثَّمَنِ (مُرَابَحَةٌ، تَوْلِيَةٌ، وَضِيعَةٌ، وَمُسَاوَمَةٌ) . وَسَنَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى بَيَانِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالتَّفْصِيلِ. مَشْرُوعِيَّةُ الْبَيْعِ - إنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الْبَيْعِ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ. فَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ بَاشَرَ الْبَيْعَ بِنَفْسِهِ وَشَاهَدَ النَّاسَ يَتَعَاطَوْنَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فَأَقَرَّهُمْ وَلَمْ يَنْهَاهُمْ عَنْهُ وَقَدْ أَجْمَعَ الْأَئِمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْبَيْعِ وَأَنَّهُ أَحَدُ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ. وَقِيلَ: إنَّ أَفْضَلَ الْكَسْبِ التِّجَارَةُ.

1 / 101