305

Durar al-Hukkam fi Sharh Majallat al-Ahkam

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

ویرایشگر

تعريب: فهمي الحسيني

ناشر

دار الجيل

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۱ ه.ق

مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ بِهَذِهِ الرِّيَالَاتِ الَّتِي فِي كِيسِي فَبَاعَ الْبَائِعُ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ الْمُشْتَرِي بِدُونِ أَنْ يَعْلَمَ مِقْدَارَ الرِّيَالَاتِ الَّتِي فِي الْكِيسِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ " اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٢٩ " إلَّا أَنَّهُ حِينَمَا يَطَّلِعُ الْبَائِعُ عَلَى مِقْدَارِ تِلْكَ الرِّيَالَاتِ الَّتِي فِي الْكِيسِ يَكُونُ مُخَيَّرًا لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَمِّيَّةَ النُّقُودِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْكِيسِ مِنْ الْخَارِجِ وَيُقَالُ لِهَذَا الْخِيَارِ خِيَارَ الْكَمِّيَّةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلْكَ النُّقُودُ مِنْ النُّقُودِ الرَّائِجَةِ فِي تِلْكَ الْبَلَدِ أَمْ لَا.
أَمَّا لَوْ أَشَارَ شَخْصٌ إلَى النُّقُودِ الَّتِي فِي كِيسِهِ وَقَالَ اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ مِنْك بِهَذِهِ النُّقُودِ فِي الْكِيسِ فَبَاعَ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمِقْدَارِ النُّقُودِ الْحَقِيقِيِّ فِي ذَلِكَ الْكِيسِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَلَا يَكُونُ فِيهِ خِيَارُ كَمِّيَّةٍ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ الْخَارِجِ مِقْدَارَ النُّقُودِ الَّتِي فِي الْكِيسِ إلَّا إنَّهُ إنْ كَانَتْ تِلْكَ النُّقُودُ غَيْرَ رَائِجَةٍ فِي تِلْكَ الْبَلَدِ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَرُدَّ تِلْكَ النُّقُودَ وَأَنْ يَطْلُبَ نُقُودًا رَائِجَةً فِي الْبَلَدِ لِأَنَّ ذِكْرَ الدَّرَاهِمِ مُطْلَقًا يَنْصَرِفُ إلَى نَقْدِ الْبَلَدِ.

1 / 333