Durar al-Hukkam fi Sharh Majallat al-Ahkam
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
ویرایشگر
تعريب: فهمي الحسيني
ناشر
دار الجيل
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۱ ه.ق
[الْبَابُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ الْخِيَارَاتِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعَةِ فُصُولٍ]
الْخِيَارَاتُ جَمْعُ خِيَارٍ وَقَدْ سَبَقَ تَعْرِيفُهُ فِي الْمَادَّةِ ١١٦ وَتُقْسَمُ خَمْسَةَ تَقَاسِيمَ:
التَّقْسِيمُ الْأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ النَّوْعِ وَتَحْتَهُ: (١) خِيَارُ الشَّرْطِ (٢) خِيَارُ وَصْفِ الْمَبِيعِ (٣) خِيَارُ النَّقْدِ (٤) خِيَارُ التَّعْيِينِ (٥) خِيَارُ الرُّؤْيَةِ (٦) خِيَارُ الْعَيْبِ (٧) خِيَارُ الْغَبْنِ وَالتَّغْرِيرِ وَهَذِهِ الْخِيَارَاتُ السَّبْعَةُ قَدْ ذُكِرَتْ فِي الْمَجَلَّةِ وَبُيِّنَتْ أَحْكَامُهَا (٨) خِيَارُ وَصْفِ الثَّمَنِ. (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ١٨٧) (٩) خِيَارُ الْقَبُولِ. (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ١٨١) (١٠) خِيَارُ الْعَيْبِ فِي الثَّمَنِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٢٤٣) (١١) خِيَارُ كَشْفِ الْحَالِ. (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ ٢١٧ و٢١٨) . (١٢) خِيَارُ تَكَشُّفِ الْحَالِ. (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٢٣٨) (١٣) خِيَارُ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ بِظُهُورِ الْمَبِيعِ نَاقِصًا (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٢٢٣)، (١٤) خِيَارُ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ بِهَلَاكِ بَعْضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٢٩٣)، (١٥) خِيَارُ الْكَمِّيَّةِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٢٣٩)، (١٦) خِيَارُ الِاسْتِحْقَاقِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٣٥١) (١٧) خِيَارُ الْخِيَانَةِ. (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٣٦٠) .
(١٨) خِيَارُ إجَازَةِ عَقْدِ الْفُضُولِيِّ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٣٧٨) (١٩) خِيَارُ ظُهُورِ الْمَبِيعِ مُسْتَأْجَرًا (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٥٩٠) (٢٠) خِيَارُ التَّغْرِيرِ الْفِعْلِيِّ يَعْنِي إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبَائِعَ غَرَّرَ بِالْمُشْتَرِي فِعْلًا فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.
مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا رَبَطَ الْبَائِعُ ضَرْعَ بَقَرَتِهِ وَلَمْ يَحْلِبْ لَبَنَهَا حَتَّى تَجَمَّعَ لِيُغْرِ بِهِ الْمُشْتَرِيَ فَيَظُنَّ أَنَّ الْبَقَرَةَ كَثِيرَةُ اللَّبَنِ فَاغْتَرَّ الْمُشْتَرِي فَاشْتَرَى الْبَقَرَةَ ظَانًّا أَنَّهَا كَثِيرَةُ اللَّبَنِ فَالْبَائِعُ قَدْ غَرَّ الْمُشْتَرِيَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِعْلًا فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَرُدُّ الْبَقَرَةَ وَقِيمَةَ اللَّبَنِ الَّذِي احْتَلَبَهُ مِنْ الْبَقَرَةِ وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ يَرُدُّ الْبَقَرَةَ فَقَطْ وَصَاعَ تَمْرٍ عِوَضًا عَنْ اللَّبَنِ أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلَا يَرَى لَهُ رَدَّ الْبَقَرَةِ بَلْ يُمْسِكُهَا وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ.
(٢١) خِيَارُ ظُهُورِ الْمَبِيعِ مَرْهُونًا. (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٧٤٧) .
(٢٢) خِيَارُ عَيْبِ الشَّرِكَةِ وَهُوَ كَمَا لَوْ بَاعَ فُضُولِيٌّ كُلَّ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ مُشَاعًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَجَازَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ وَفَسَخَ الْآخَرُ فَالْبَيْعُ نَافِذٌ فِي حِصَّةِ الْمُجِيزِ وَمُنْفَسِخٌ فِي حِصَّةِ الْفَاسِخِ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حِصَّةَ الْمُجِيزِ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ تِلْكَ وَيُسَمَّى هَذَا الْخِيَارُ خِيَارَ عَيْبِ الشَّرِكَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ. بَزَّازِيَّةٌ) .
- التَّقْسِيمُ الثَّانِي:
بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَحْتَهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
الْأَوَّلُ: الْخِيَارُ الَّذِي يَثْبُتُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ كِلَيْهِمَا
1 / 287