دیا تویل

فودی d. 1245 AH
89

دیا تویل

ژانرها

============================================================

المارعة إل امشاله وبنلوه على المبندا يزيده فضل تاكيد، وثلاثة قرره : تصب على للظرف أو المفعول به وأق بميع الكثرة دون القلةوهى الأقراء لأن الحكم لما عم المطلقات نوات الاتراء تضس معنى الكثرة لهمسن بناؤعا أو لانها أشهر ف الني بمعني الطهم فرقا ينه وبين جمع الدى بمعنى الحجبض وهر الاوراء كديث " دعى الصلاة أيام اترانك" (ولا بحيل تمن ان يكتمن ما خلق الله فى أرحا يهن) من الوله او الحيس استمبالا فى العدة أو إبط الا لحق الزوج فى الرجعة وفيه دليل على أن قولها مقبود فى ذلك ثم اكه الوهد نبه ومتليه بقوله ( ان گن توين بافه ولليوم الايخر) أى ينبنى ان يمنهن الإيمان من ك (دبسو تمن) اضمير للمطلقات الرجعيات فهو اخصآ من المرج أى أز واجمن جمع و بعل وللتاء تأنبت ابلع ( احق ردين) بمرا سنن ولر اين (فى لريك) اى زمن اتر ص وان * راستها فقالت انقضت عدنى لم يقبل ذلك منها بعد الفول وقيل قبله ( أن أرآدوا أصلعا) لمزالة اوحة ينها امهرره و له 1 فيه اذلا حت لفيرهم فى نكاحمن فى المدة وأصل * البعل السيد والمالك حمى به الزوج لفيانه بأمر روجة والآبة نمى لامر أهل الخاهلية كانوا بريدون بالمراحمة الإضرار قنهى اله المومنين هن ذلك وأسرهم بحن العشرة بعد الرجمة ولذا أتبعه بقوله (ولن) عا الأرواج (مثل الذى) لهم (علبيذ) من الحقوق (بالمعرويى) شرعا وعادة من حسن الشرة وترك الغرار وعلى الزوج النفقة من الطعطم والإدام ايش ش والكصوة وآلة التنظف على حسب حالهما وما له وعادة البلدوالصداق واحجاب وتعطيم الواحبات والام الا لعنر ، وعلى الزوجة الحفظ لماله والإحسان إلى أهل والالترام لتبول أمره ولا تخرج الا يإفه ديشتركان فى من الشرة وترك الضرار ، قال ابن عبلس : أحب ان أزين لا مرأن كا أب أن تخين لي (ويرمال عليين درجمة) فضيلا فى الحق من وجوب طامتهن لهم لما ساقوه من الهو والانفاق ( وأله عريد) فى ملكه لا يعترض عليه ن اموره (حمكيم) فيما دره لخلقه لا باس الا بما موصواب وهن (لطلاو) اى النطليق الشرهى الذى يراجع بعيه او عد الطلاف الرحمسن (رتان) اى اثتان مرة بعد مزة دون الجع دفة واحية فيدعئ (قليساك بسعروه) أى علبكم بعد الرجمعة أى ما عرف شرعا ن اداه الحقوق لالنكاح وحس السمة (او تريح} ارسالهن (ياجاني) بان يكت من الرجعة حق تفعى السة او بالطلقة الثالة (ولا يحل لكم) أيها الازواج (ان تاخخوا يما ،اتشموهن) من الصداق وغيره (شبيا ) إذا طلقتمو هن إذعرف الناس عنه الشفاق أن يطلبوا ما خحرج من أييهم لهرم تا عليم ثم استتنى الخلع من ذلك نقال (إلا أن يخانا) أى الزوجان (الا بقبما حدود أنه) ألا يفعلا مامة

صفحه ۸۹