دیا تویل

فودی d. 1245 AH
84

دیا تویل

ژانرها

============================================================

~~أنمهما بعد التعرجم اكير من نفعهما فيله .اه . ولما نولت شربها قوم وامتنع آغرون ، ثم دعا هبد الرحن ابن عوف ناسا منهم فشريوا فكروالحضرت الصلاة فققموا احدهم فقرافل با أيها لا كا فرون أعد يحذف لال قول لا تقربوا الصلنوة وانم سكرى فقل من يشربها ثم عكا ضبان بن مالك سعد بن أبى وقاص فى وليمة ه اكروا وافتغروا فاتشد مد شعرا نبه حجاء الانصار فخربه أنصارى بلحى بعير فشجه ضكاه الى رسول الله فنزلت آية المائدة لخزمها والخمر فى الأصل مصدر خمره ستره سمى به عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلا لانه يخمر العغل أى يستره ، واجمع الائمة الأربعة على تحريم المخر ونهاستها وأن شرب قليلها وكثيرها بوجب الحد وأن من اتعل شربها حكم بكفره وأن صير العنب إنا اشند وفف زيده نهر خمر، واتفق جمهورهم على آن كل شراب يسكر كشره فقايله حرام وآنه يسى خرا وفى شربه الحد سواه كان من عنب أو زيب أو حنطه أو شعير أو ذوة أو أرز أو عل أو لبن أو نحو ذلك نييا كان او مطبوغا خلافا لابى حنيقة كال تفيع النر والريب اذا اشتة كان حراما ظيله وكثيرء لكن لا يسى خرا فان اسكر فن شربه الحد وهر نهس فإن طبخ حل ما غلب على فن الشارب منه أنه لا يسكر وأما تيذ الحطة والأرز ونحرحا لحلال عنده شبعا أو مطبوخا وانما يحرم المكر منه فقط ويحد فيه واتقق الاثمة على أن حد العبد على النصف من حد الحر وأنه يكون بالسوط : لكان روى عن الثاضى أه بقام بالآيدى والنعال وعلى أن من غص بلقمة ولم يحد غير خرما يسيفها به هوز له إساغها به على كل حال، وحذ شاربب الخر الحز عند مالك وأبى حنيفة ثمانون وعند الشافصى وأحد أو بون ولو اقربشربها ولم يوجد منه ريحها حد عند الثلاثة خلافا لابي حنيفة ولو وجد منه ريحها ولم يتز حد عند مالك قط خلافا لثلاة ولا يحوز شربها لضرورة المطش والتداوى خلافا لا بي حتبقة قال : يحور للماش لا للتداوى وللشافعى يحور القلبل للداوى والعطش وبحتب وقت الضرب الوجه والفرج والقلب والساغ والحواسر ياعاع ، وأما الميس فصدر سمى به القلر لاخذ مال النير فبه يسرآ ولى الجواهر الحسان قال ابن سيرين والحمن وابن عباس واين المسيب وخيرهم : كل قار مير من نرد وشطرنج ونحو ذلك حى لب الصبان بالجحوز والكماب .اه . واللعب بالترده ولو مزة حرام فى مذعب مالك ولر لم يكن فيه قار أى دنع مال ومثله الطلب وآنا إدامة الشلرنج على المنعب ، انظر عبدالباق * وى القرافى ان اللعب بالشطرنج مكروه وقال الخازن ق لباب النأويل : النرد واشطرتج من المبر ومذب أبى حتيفة حرمة اللعب يه حواء كان برهان أو بغير رهان ومذهب الشافى انه مباح ان خلا عن الرهان والهذيان ونسيان الصلاة ( ويتكوتلة ماذا يسنقية ون) قبل سأله أيضا هرو بن الجموح حال اولا عن المنفق والصرف ثم سال ثانيا عن كفية الاغاق ( قلر النفو) وهو فى الآصل نقيض الجهد اى انفقواما نبر لكم بذله يلا حمهد وقرا ابو عرو برقع الواو بتقدبر هو العفو وهو الفاضل عن الحاجة والاعل، ولا تتففوا ما تحتاحون إليه وتضيقوا

صفحه ۸۴