213
وقوله: السابع النهي عن التوسل إلى الله تعالى بالرسول، وبغيره من الأولياء والصالحين. فأقول: نعم، كانوا ينهون عن التوسل بالرسول، وبغيره من الأولياء والصالحين بعد مماتهم، وفي حال غيبتهم، إذا كان التوسل على ما يعرف في لغة الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين. وأما في حال حياتهم بهذا العرف فلا ينهون عنه ولا ينكرونه. وأما على عرف غلاة عباد القبور واصطلاحهم الحادث فهم ينهون عنه ويكفرون من دعا أهل القبور، واستغاث بهم والتجأ إليهم بعد قيام الحجة عليهم. وقوله: الثامن تحريم زيارة قبور الأنبياء والصالحين. فأقول: وهذا أيضًا من الكذب على الوهابين، فإنه يجوز عندهم زيارة القبور على الوجه الشرعي. وأما شد الرحال إليها فيمنعون من ذلك، وينكرونه لقوله ﷺ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" ١ الحديث.

١ أخرجه البخاري في صحيحه –كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة- ٣/٦٣، ومسلم في كتاب الحج من صحيحه ٢/١٠١٤-١٠١٥ كلاهما من طريق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا.. به. وفي لفظ لمسلم: "تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد". وأخرجه مسلم أيضًا من طريق عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله ﷺ قال: "إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد".

1 / 212