292

كلتاهما تبقى ثلاثة أشهر

حكماهما في النص مستويان

492

عدد الجوار من الطلاق بحيضه

ومن الوفاة الخمس والشهران

493

فبطلقتين تبين من زوج لها

لارد إلا بعد زوج ثاني

494

وكذا الحرائر فالثلاث تبينها

فيحل تلك وهذه زوجان

495

فلتنكحا زوجيهما عن غبطة

ورضا بلا دلس ولا عصيان

496

حتى إذا امتزج النكاح بدلسة

فهما مع الزوجين زانيتان

497

إياك والتيس المحلل إنه

والمستحل لردها تيسان

498

لعن النبي محللا ومحللا

فكلاهما في الشرع ملعونان

499

لا تضربن أمة ولا عبدا جنى

فكلاهما بيديك مأسوران

500

اعرض عن النسوان جهدك وانتدب

لعناق خيرات هناك حسان

501

صفحه ۲۹۲