292

کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

مناطق
عمان
امپراتوری‌ها
شبه‌جزیره عربستان

75- مسائل في أحكام الصلاة على الميت ووقتها والاستدراك فيها

تفسير الصلاة على الميت :

الصلاة على المولود ، قال الفقهاء : إذا خرج المولود من بطن أمه ميتا لتسعة أشهر ، ودون ذلك لا يصلى عليه ، ولا يورث ، ولكن يغسل ويكفن ويدفن .

وإن خرج من بطن أمه حيا ثم مات ، [ولو أنه ولد زنا فإنه يصلى عليه ويورث] ، وقال هو خير الثلاثة .

وقال علي بن أبي طالب في المولود من الزنا : أصنعوا به كما تصنعون بموتاكم .

وقال أبو قتادة : فينا ابن زانية ، وكان فينا حميدا وقتل شهيدا .

وقت الصلاة على الميت :

قال : إذا حضرت الصلاة المكتوبة ، والجنائز ، فابدؤا بالمكتوبة .

وقال علي : لا بأس بالصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها .

وقيل : دفن أبو بكر بالليل .

ويقال : إن ابن مسعود [توفي] بالمدينة على عهد عثمان فدفن بالليل .

وعن شريح : أنه كان يدفن ولده بالليل إذا مات .

وقيل : من أحق بالصلاة على الميت ؟

فقال : إن شهد الإمام الجنازة ، فهو أحق من صلى على الجنازة ، وإن لم يشهد [فإمام الحي] أن يصلي عليه ثم أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من أهل ذلك . وقالوا : الأب أولى بالصلاة .

وقال بعضهم : الابن أولى بالصلاة ، ثم الأب أحق من الزوج .

وقالوا : (( لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة جعلوا الناس يدخلون عليه زمرا فيدعون له ويصلون عليه لم يجمعهم إمام )) .

ما جاء فيمن تفوته الصلاة على الميت :

وقالوا : من تفوته تكبيرة إذا كبر ، يقضي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة .

قال أبو الحواري :

ليس لمن يفوته شيء من الجنازة بدل ، وأولى بالصلاة على الميت الأب ، ثم الابن ، ثم الزوج ، ثم الأخ ، والتكبير أربع .

وقالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على مولاة أبي بكر بعدما دفنت

بيوم وصلى على امرأة بعدما دفنت بشهر .

صفحه ۳۰۲