وعلى هذه زكاة البقر , يكون الجذعة من البقر في زكاة البقر حيث تجب ابنة مخاض في زكاة الإبل . والثنية من البقرحيث تجب لله ابنة لبون من االإبل والرباع من البقر حيث تجب الحقة من زكاة الإبل , والحساب كله واحد .
تفسير الصدقة المفروضة
:
قال أبو عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله :
في صدقة الإبل : من خمسة وعشرين بعيرا "بني مخاض, وابن لبون ذكر , ومن ستة وثلاثين "بنت لبون ", ومنست وأربعين "حقة " , ومن إحدى وستين "جذعة" , ومن ستة وسبعين "ابنتا لبون" ,ومن أحد وتسعين "حقتان " , ومن أحد وعشرين ومائة "ثلاث بنات لبون " .
ثم في كل أربعين " بنت لبون " , وفي كل خمسين "حقة" , وغلى هذا النحو إلى أن ينتهي إلى أكثر ما يكون عليه الإبل , والوجه في ذلك :
أنها إذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها "إبنة لبون وحقة " ,وفي أربعين ومائة "حقتان وبنتا لبون " , وفي خمسين ومائة "ثلاث حقائق ". وفي ستين ومائة "أربع بنات لبون" , وفي سبعين ومائة " حقة وثلاث بنات لبون ", وفي ثمانين ومائة " حقتان وابنتا لبون " , وفي تسعين ومائة "ثلاث حقات وبنت لبون " , وفي مائتين " أربع حقات أو خمس بنات لبون ".. على هذا الحساب .
تفسير صدقة الإبل وصدقة البقر :
عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله :
ومن البقر , في خمس وعشرين بقرة "جذعة من البقر ". وفي ست وثلاثين بقرة " بنت لبون من البقر" . وفي ست وأربعين بقرة " رباعية من البقر" .وفي إحدى وستين بقرة "سدسمن البقر ", وفي ست وسبعين بقرة "ثنيتان من البقر ", وفي إحدى وتسعين بقرة " رباعيتان من البقر" ,وفي إحدى وعشرين ومائة " ثلاث ثنيات من البقر" .
وفي ثلاثين ومائة "ثنيتان ورباعية من البقر" . وفي أربعين ومائة " رباعيتان وثنية من البقر " , وفي خمسين ومائة "ثلاث رباعيات وثنية من البقر ", وفي مائتين "أربع رباعيات أو خمس ثنيات ".. وعلى هذا آخر حساب صدقات البقر.
صفحه ۳۵