کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

ابو الحواری الاعمی d. 275 AH
226

کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

ژانرها

ثم قال : (أو نسائهن) يعني : نساء المؤمنات .

(أو ما ملكت أيمانهن) يعني : المرأة ، فلا يحل لها أن تضع الجلباب عند عبد زوجها ، ثم قال :

( أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال ) ولا بأس أن تضع الجلباب عند تبع زوجها من غير عبده فيكون له تابعا .

(غير أولي الأربة ) يعني : من لا حاجة له في النساء ، الشيخ الهرم ، والغلمان الذين لا حاجة لهم في النساء ، والخصي والمعتوه ونحوه .

ثم قال : ( أو الطفل) يعني : الغلمان الصغار ( الذين لم يظهروا ) يعني : لا يدرون من أمر النساء .

فلا بأس للمرأة أن تضع الجلباب عند هؤلاء .

قال (ولا يضربن بأرجلهن) وذلك أن المرأة يكون في رجلها الخلخال فيه الخلاخل ، فإذا عليها غريب تحرك رجلها عمدا ليسمع صوت الخلخال فقال : (ولا يضربن بأرجلهن) يعني : ولا يحركن أرجلهن ( ليعلم ) يعني : ليعلم الغريب إذا دخل عليهن .

(ما يخفين من زينتهن ) يعني / الخلخال فيه الخلاخل .

صفحه ۲۳۶