کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

ابو الحواری الاعمی d. 275 AH
194

کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

ژانرها

( إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) يعني : ما لم تجامعوهن ، يعني : من سمى لها المهر . ثم قال في التي لم يسم لها المهر ( أو تفرضوا لهن فريضة ) ، فطلقها زوجها من قبل الجماع فلا بأس ، وهو الرجل يتزوج الحرة ، ويذهب له شهادة الشهود من الأولياء برضى المرأة ، ولم يسم لها مهرا فيطلقها من قبل أن يجامعها ، فلا مهر لها ولا عدة عليها ، ولها المتعة بالمعروف .

قال نزلت في رجل من الأنصار تزوج من امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا ، ثم طلقها من قبل أن يمسها .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( أطلقتها )) ؟

قال نعم إني لم أجد نفقة .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( فهل متعتها بشيء )) ؟ فقال : لا ن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( متعها بقلنسوتك التي عليك أما أنها لا تساوي شيئا إلا أني أحببت أن أحيي السنة )). ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كساه ثوبين بعد ذلك ، فتزوج امرأة فأمهرها أحد ثوبيه .

قال : فإن دخل الرجل بالمرأة التي لم يسم لها مهرا فلها مهر مثلها من النساء ، وإن مات عنها زوجها من قبل أن يدخل بها فعليها عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، ولها مثل مهرها مثلها من نسائها ونصيبها من الميراث .

وإن ماتت قبله ولم يدخل بها فله منها الميراث ، ولها المهر كله . سل عن هذه المسألة فإن فيها قولا آخر .

صفحه ۲۰۴