کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه
كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه
ابو الحواری الاعمی d. 275 AHكتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
ژانرها
قال : وليس للمطلقة ثلاثا . سكنى ولا نفقة في عدتها إلا أن تكون حبلى ، فذلك قوله ( وإن كن أولات حمل ) يعني : المطلقة الحبلى إن طلقت ثلاثا أو أقل منها ( فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) . يعني : المطلقة الحبلى إن طلقت ثلاثا أو أقل منها . وقال في المتوفي عنها زوجها : ( والذين يتوفون منكم ) يعني : من الرجال ( ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) يعني : لنسائهم (متاعا إلى الحول غير إخراج ) فكان هذا في أول الإسلام ، في المرأة التي يتوفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة من بيت زوجها سنة ولا يخرجها الورثة ( فإن خرجن ) إلى أهلهن من قبل أنفسهن قبل الحول ( فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف ) يعني : [ أن يتزين أو يشوقن ] أو يلتمسن الأزواج .
ثم صار ما كان لهن من النفقة إلى الحول منسوخة ، نسختها آية تبين نصيبها من الميراث ، وهو الربع إن لم يكن للزوج ولد فإن كان للزوج ولد فلهن الثمن . وصار ما كان لها من السكنى من العدة سنة منسوخه نسختها هذه ألآية قوله ( والذين يتوفون منكم ) يعني : من الرجال ( ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) .
يقول : كل امرأة مات عنها زوجها إن كان دخل بها أو لم يدخل بها فعدتها أربعة أشهر وعشرا ، من يوم يموت زوجها إن كان غائبا أو شاهدا فنفقتها من نصيبها في الميراث .
صفحه ۲۰۰