کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه
كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه
ابو الحواری الاعمی d. 275 AHكتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
ژانرها
قال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، لا عتق إلا بعد ملك
ويقول فيه قول آخر : إن يصدق الرجل قوله فهو أقرب للتقوى .
قال أبو الحواري : قال بعض الفقهاء : إذا طلقها ثلاثا من قبل أن يدخل بها بانت منه بتطليقة واحدة ، وليس عليها رجعة إلا بنكاح جديد ، وبهذا نأخذ .
عن عائشة رحمها الله : في رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها زوج غيره ، فطلقها قبل أن يجامعها ، فسألت المرأة النبي {صلى الله عليه وسلم} هل لها أن ترجع إلى زوجها الأول ؟ .
قال النبي {صلى الله عليه وسلم} : (( لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ))
تفسير ما حرم الله من تحليل المطلقة ثلاثا أن ترجع إلى زوجها الأول :
قال : لعن رسول الله {صلى الله عليه وسلم } المحلل ، والمحلل له.
وقال : إذا علم أحد الثلاثة بالتحليل فقد فسدت على الأول ، فمن تزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الأول ، فدخل بها أو لم يدخل فقد أفسدها على الأول ، فإن علم زوجها الأول أنه دخل بها فهي حرام على زوجها الأول إذا علم بالتحليل ، مع ما جاء في الحديث من اللعنة لهم عن الني { صلى الله عليه وسلم } أنه جاء رجل فقال : يا نبي الله إني طلقت امرأتي ألفا . قال : بانت منك امرأتك بثلاث وتسع مائة وسبعين ، عليك معصية وأنت ظالم لها وظلمت نفسك .
كما قال الله ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك
أمرا ) يعني : الرجعة .
/
صفحه ۱۹۸