کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

ابو الحواری الاعمی d. 275 AH
183

کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

ژانرها

( فإذا بلغن أجلهن ) يعني : عند انقضاء عدتهن قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ( فأمسكوهن بمعروف ) . وإن تراجعتم [ فبالمهر ] الأول فأمسكوهن بطاعة الله وهو الإحسان ( أو فارقوهن بمعروف ) يقول : أو ردوهن إذا انقضت عدتهن من غير ضرار ( بمعروف ) يعني : بطاعة وهو الإحسان ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) يقول : فأشهدوا على الطلاق والمراجعة مرضيين عدليين من المسلمين ، ثم قال للشهود ( وأقيموا الشهادة لله ) يعني : أقيموها على وجهها كما كانت ( ذلكم ) يعني : الذي ذكر من الطلاق والمراجعة ( يوعظ به من كان يؤمن بالله ) يعني : يصدق بتوحيد الله ( واليوم الآخر) يعني : ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال ، فليفعل كما أمره الله .

تفسير طلاق السنة ، وما نهى عن الضرار في الطلاق :

قوله عزوجل في سورة البقرة :

(وإذا طلقتم النساء) يعني : تطليقة واحدة .

( فبلغن أجلهن ) يعني : عند انقضاء العدة ، قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة .

( فأمسكوهن بمعروف ) يعني : إن راجعتم في العدة فأمسكوهن بإحسان كما أمر الله ( أو سرحوهن بمعروف ) أو ذروهن حتى تنقضي عدتهن بإحسان في وفاء المهر والمتعة .

ثم قال الله تعالى ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) .وذلك أن الرجل يطلق امرأته واحدة ، فإذا أرادت أن تبين منه عند انقضاء العدة راجعها ثم طلقها أخرى .

فإذا أرادت أن تبين منه عند انقضاء العدة راجعها وليست له فيها حاجة إلا أن يضارها بذلك ليمنعها من الزواج ، أو تفتدي منه ، فنهى الله عن ذلك فقال ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) . فإن ذلك عدوان ( ومن يفعل ذلك ) يعني : الضرار في الطلاق ( فقد ظلم نفسه ) يعني : في الإثم .

صفحه ۱۹۳