کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه
كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه
ابو الحواری الاعمی (d. 275 / 888)كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
ژانرها
ثم قال : (فإن خفتم ألا تعدلوا ) في القسمة والنفقة بين الاثنتين والثلاث والأربع ( فواحدة ) يعني: فتزوج امرأة واحدة ولا تأثم ، ثم قال: ( أو ما ملكت أيمانكم ) يعني: فإن لم تحسنوا إلى تلك الواحدة فاتخذوا من الإماء ومن الولائد ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) يعني: احذروا ألا تميلوا عن الحجة.
قال: من كانت له أربع نسوة أو دون ذلك فلم يعدل بينهن جاء يوم القيامة مائلا شقه، كما أمال بعضهن على بعض.
وقال في الرجل تكون تحته يهودية أو نصرانية ومسلمة، قال: يسوي يسنهن في القسمة، فإن مات الرجل فالميراث للمسلمة، وليس بين الرجل وبين امرأته من أهل الكتاب ميراث، ولا بينه وبين المملوكة ميراث مال.
ولا يحل للمسلم أن يتزوج الأمة على الحرة، ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة، ويقسم للحرة يومين وللأمة يوما وكذلك في النفقة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم : في رجل مشرك له نسوة فوق أربعة فأسلم وأسلمن معه، قال: "يختار منهن أربعا، والخامسة حرام".
/
صفحه ۱۷۹