126

کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

مناطق
عمان
امپراتوری‌ها
شبه‌جزیره عربستان

وإذا أكذب الزوج نفسه من قبل الملاعنة أو من بعد الملاعنة جلد ثمانين جلدة, وفرق بينهما, وهذا إذا وصل أمرهما إلى الحاكم، وإن صدقته امرأته من قبل الملاعنة رجمت المرأة ولا ميراث للزوج منها ولا صداق عليه لها، والولد ولده إن كان قد دخل بها.

وإن كان لم يصل أمرهما إلى الحاكم وأكذب نفسه فالمرأة امرأته إذا لم يعلم أنها زانية.

قال أبو الحواري: ولا تقوم الحرة مع العبد الزاني, ولا يقيم الحر مع الأمة الزانية، لا يقيم الحر ولا العبد مع الأمة الزانية, وكذلك الأمة لا تقيم مع الحر والعبد الزاني.

/

صفحه ۱۳۶