کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه
كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه
ابو الحواری الاعمی d. 275 AHكتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
ژانرها
قوله في سورة النساء(الآية:12): { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة } فيها تقديم يقول: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة. والكلالة: الميت الذي ليس له ولد ولا والد { وله أخ أو أخت } من أمه ليس معها جدات { فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } الذكور والإناث في الثلث سواء، وإن كانوا اثنين أو عشرة فصاعدا؛ لأنهم إخوة لأم { من بعد وصية يوصى بها } الميت { أو دين } عليه, من غير ضرار على الورثة، ولا يقر بحق ليس عليه, ولا يوصي بأكثر من [ الثلث ] مضارة لهم، وذلك قوله { غير مضار } يعني: غير مضار للورثة، تلك القسمة { وصية من الله والله عليم حليم }.
ثم قال(النساء:13-14): { تلك حدود الله } يعني: سنة الله وأمره, يعني: في قسمة المواريث { ومن يطع الله ورسوله } فيقسم المواريث كما أمر الله { يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها } لا يموتون { وذلك } الثواب { الفوز العظيم }.
قال: { ومن يعص الله ورسوله } يعني: في قسمة المواريث، فلم يعدل في قسمتها { ويتعد حدوده } يعني: يخالف أمره في قسمة المواريث { يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين }.
تفسير ما يرث الأخوة من الأخوات من الأب والأم:
صفحه ۱۲۱