109

Dictionary of Verbal Errors

معجم المناهي اللفظية

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٤١٧ هـ -١٩٩٦ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

أبو داود في سننه أن رسول الله ﷺ نهى أن يسمى برة، وقال: «لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم» .
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة ﵁ أن زينب كان اسمها: برة، فقيل: تزكي نفسها، فسمَّاها النبي ﷺ: زينب. اهـ.
وفي «شرح الأدب المفرد» عند قوله: ثم سكت بعد عنها، قال، نقلًا عن «المرقاة»: (ثم سكت، رحمة بالأُمة لعموم البلوى وإيقاع الحرج) اهـ.
أفلح وأبيه إن صدق: (١)
استقر الشرع العام لأُمة محمد ﷺ على تحريم الحلف بغير الله تعالى، وأن من حلف بغير الله فقد أشرك شركًا أصغر.
والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله - تعالى - بلغت مبلغ التواتر، وهي من قضايا الاعتقاد التي لا خلاف فيها بين المسلمين.
وأمام هذا جاء حديث عن طلحة بن عبيد الله، في قصة الأعرابي النجدي: أن النبي ﷺ قال: «أفلح وأبيه إن صدق» رواه مسلم، وأبو داود، وهو في البخاري، والموطأ، وبقية السنن، دون لفظ: «وأبيه» .
وللعلماء عن هذا اللفظ: «وأبيه» أجوبة تسعة هي:
١. منسوخ بأحاديث التشريع العام.
٢. على تقدير محذوف: «ورب أبيه» .
٣. خاص به ﷺ.
٤. تصحيف من قوله: «والله» .
٥. أن الرواية قد وردت بلفظ: «والله» كما ذكرها ابن عبد البر في: «التمهيد: ١٤ /٣٦٧» .
٦. جرت بدون قصد الحلف. كما جرى: عقْرى، حلْقى، وما أشبههما.

(١) (أفلح وأبيه إن صدق: مسلم بشرح النووي: ٢/ ١٢١ تاسع حديث في صحيحه، وأبو داود بشرحه معالم السنن: ١/١٢١ - ١٢٣، وفيه الأجوبة عنه، وفي: فتح الباري: ١/١٣٢ - ١٣٣. التمهيد: ١٦ / ١٥٨. الموطأ بشرح الزرقاني: ١/٣٥٩. التمهيد: ١٤ / ٣٦٧، ١٦/ ١٨٨ - ١٩٠. تيسير العزيز الحميد: ص/٥٩١ - ٥٩٣ المجموع الثمين: ١/٩٩ - ١٠١.

1 / 113