ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
والأرض حقيقة في المعهودة لا فيما أقل مطلقا.
واما ما رواه الخاصة فكثير:
فعن هشام بن الحكم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وما لا يجوز؟ قال: " السجود لا يجوز الا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض " (1).
وعن الحلبي عنه عليه السلام: سألته عن الصلاة على البساط من الشعر والطنافس، قال: " لا تسجد عليه، وان بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس " (2).
وفي التهذيب باسناده إلى الرضا عليه السلام، قال: " لا تسجد على القفر، ولا على القير، ولا على الصاروج " (3).
الثانية: لا يجوز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض - كالمعادن - لزوال الاسم، وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تسجد على الذهب والفضة " (4) وفي مكاتبة أبي الحسن الماضي عليه السلام: " لا تصل على الزجاج، لأنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان " (5) ولأن المعهود من صاحب الشرع مواظبة السجود على الأرض لا على شئ من المعادن.
الثالثة: لا يجوز السجود على المأكول عادة كالثمار، ولا على الملبوس عادة، لما روى هشام، والفضل بن عبد الملك، وحماد بن عثمان، عن أبي
صفحه ۱۳۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید