ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الأرض النجسة إذا أصابتها الشمس: " فلا تجوز الصلاة على القذر حتى ييبس " (1).
وبإزائها خبر عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلي عليها؟ قال: " لا " (2). وطريق الجمع الحمل على الكراهية، أو على تعدي النجاسة، مع أن الصحة هي المشهورة بين الأصحاب.
واحتج العامة بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، ولا علة سوى النجاسة (3).
قلنا: هي متعدية غالبا، مع إمكان كونه نهي تنزيه.
وعلى قول المرتضى، الأقرب ان المكان ما لاصق أعضاء المصلي وثيابه لا ما أحاط به في الجهات الأخر، لأنه المفهوم من المكان.
ولو كان المكان نجسا بما عفي عنه - كدون الدرهم دما - ويتعدى، فالظاهر أنه عفو لأنه لا يزيد على ما هو على المصلي.
وعلى قول المرتضى، لو كان على المكان ولا يتعدى فالأقرب انه كذلك، لما قلناه. ويمكن البطلان، لعدم ثبوت العفو هنا.
وعلى قول المرتضى، الظاهر أنه لا يشترط طهارة كل ما تحته، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة، وقد رواه عامر القمي عن الصادق عليه السلام (4).
ولو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة، أمكن على قوله بطلان
صفحه ۸۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید