ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 / 1384ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ولا عصب) وكان ذلك قبل موته بشهر أو شهرين (١) فيكون ناسخا للمتقدم ان صح. وخبر شاة ميمونة (٢). أو سودة بنت زمعة (٣) مأول بقول الصادق (عليه السلام): (ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها، أي:
بالذكاة، وكانت مهزولة) (٤) وهو أعرف بالنقل.
وابن الجنيد وافق على عدم جواز الصلاة فيه وان دبغ (٥).
ولا ينتفع بجلد الميتة أيضا في اليابس، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/3" target="_blank" title="سورة المائدة: 3">﴿حرمت عليكم الميتة﴾</a> (٦).
و (لا تنتفعوا) (٧).
السابع عشر: الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/3" target="_blank" title="سورة المائدة: 3">﴿إلا ما ذكيتم﴾</a> (8) وقول الصادق (عليه السلام): (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، ذكاه الذبح أو لم يذكه) (9) فيتطهر بالذكاة.
والمشهور: تحريم استعماله حتى يدبغ. والفاضلان جعلاه مستحبا، لطهارته وإلا لكان ميتة فلا يطهره الدباغ (10).
وليكن الدبغ بالطاهر، كالقرظ: وهو ورق السلم، والشث - بالشين
صفحه ۱۳۵