ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
الفصل الثالث: فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب.
وفيه مسائل..
الأولى: تكره في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب، سواء كان فوقه أو تحته، لاستبعاد تخلصه منهما، وقد قيل بنجاستهما (1) فلا أقل من الكراهية.
وعليه يحمل ما رواه أبو علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام: وسألته عن الصلاة في الثوب الذي يلي الثعالب، فقال: " لا " (2).
وكذا ما رواه في التهذيب عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في الثعالب، فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين: الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه: " الذي يلصق بالجلد "، وذكر أبو الحسن (3) انه سأله عن هذه المسألة، فقال : " لا تصل في الذي فوقه، ولا في الذي تحته " (4) كما حمله الشيخ في المبسوط، قال: الان أن يكون أحدهما رطبا، لان ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى منه النجاسة إلى غيره (5).
قلت: هذا بناء على نجاسة الثعلب، أو على عدم وقوع الذكاة عليه، وكلام الشيخ صريح في أن نجاسة الميتة لا تتعدي الا بالرطوبة، الا ان يريد به نفس الوبر، لكن الرواية مصرحة بالجلد.
صفحه ۵۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید