ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
لتناول الأدلة لهما.
وفي التهذيب حمل رواية. جميل بجواز الصلاة في جلود الثعالب الذكية على القلنسوة والتكة وشبههما مما لا تتم به الصلاة (1). فقضية كلامه الجواز والأشبه المنع، واستثناء ذلك انما ثبت في النجاسة وهي مانع عرضي، ومثل ذلك ما لو اتخذتا من وبر غير المأكول، لما قلناه من العموم.
وفي رواية محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله: هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: " لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه " (2).
وأجيب بضعف المكاتبة، ولأنها تضمنت قلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه جوازها من الوبر.
وثالثها: الحرير المحض للرجل في غير الحرب والضرورة، وعليه اجماع علماء الاسلام. وتبطل الصلاة فيه عندنا، للنهي الدال على فساد العبادة، سواء كان هو الساتر للعورة أو غيره.
والاخبار بتحريم لبسه متظافرة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. وعن أبي الحرث عن الرضا عليه السلام النهي عن الصلاة فيه (3) وقد تقدمت المكاتبة (4).
واما رواية محمد بن بزيع، عن الرضا عليه السلام في الصلاة في ثوب ديباج: " لا بأس ما لم يكن فيه التماثيل " (5) فحملها الشيخ على الحرب، أو
صفحه ۴۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید