873

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

عليه السلام، قال: " صلت فاطمة عليها السلام وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارث به شعرها وأذنيها " (1).

وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر، من تعارض العرف اللغوي والشرعي. اما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة، واما الأمة فالأقرب تبعيته للرأس، لعسر ستره من دون الرأس.

الخامسة: الأفضل للحرة الصلاة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة، لخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وخبر ابن أبي يعفور عنه عليه السلام بلفظة " الإزار " مكان " الملحفة " (3).

والأفضل للرجل ستر ما بين السرة والركبة وادخالهما في الستر، للخروج من الخلاف، ولأنه مما يستحيى منه. وستر جميع البدن أفضل، والرداء أكمل، والتعمم والتسرول أتم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فان الله أحق أن يتزين له " (4).

وروي: " ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره " وكذا روي في العمامة.

والتحنك بالعمامة مستحب على الأصح. وقال ابن بابويه - رحمه الله -:

لا يجوز تركه (5) لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: " من تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الا نفسه " (6) ومثله رواية عيسى بن حمزة عنه عليه السلام (7).

صفحه ۱۲