ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
والأخبار الدالة على عدم القضاء في أوقات الكراهة، وعلى جواز النافلة لمن عليه قضاء، تدل على ذلك أيضا، وقد سلفت.
وخامسها: تسويغ الأصحاب الأذان والإقامة للقاضي (1) مع استحبابهما، وقد رووه بطرق كثيرة.
منها: خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صلى اليومين والثلاثة جنبا: (يتطهر، ويؤذن ويقيم في أولهن، ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة) (2).
ومنها: خبر قضاء النبي صلى الله عليه وآله الصبح، فإنه أمر بلالا بالأذان بل وصلى نافلتها قبلها (3).
ومنها: خبر زرارة عن الباقر عليه السلام (4) وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وسادسها: في رواية الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام في عدم العدول في العشاء إلى المغرب (5) وتقريره كما مر، وحمله هنا على مغرب أمسه أولى، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الدالة على العدول عن العشاء إلى المغرب إلى الركعة الثالثة (6).
والأمر بالشئ على التضيق يستلزم النهي عن ضده، فلم قلتم ان الأمر هنا مضيق؟
وأما حديث: (لا صلاة لمن عليه صلاة) فلم نستثبته من طرقنا، وانما أورده الشيخ في المبسوط والخلاف مرسلا (7). وفي التهذيب بطريق معتبر عن
صفحه ۴۱۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید