821

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

فروع:

الأول: إذا كان ترك الصلاة مع الاستحلال ارتدادا فالمرأة لا تقتل بتركها، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت، لما رواه ابن محبوب عن غير واحد من الأصحاب، عن الباقر والصادق عليهما السلام:

(المرأة إذا ارتدت استتيبت، فإن تابت والا خلدت السجن، وضيق عليها في حبسها) (1).

وعن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والمرأة تستتاب، فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضربها) (2).

ولو تركتها لا مستحلة وعزرت ثلاثا فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة كالرجل، وكذا في جميع مواضع تكرار الحد أو التعزير، والله أعلم.

الثاني: لا فرق بين ترك الصلاة وترك شرط أو جزء مجمع عليه كالطهارة والركوع أما المختلف فيه كإزالة النجاسة، وتعيين الفاتحة، ووجوب الطمأنينة، فلا يقتل مستحل تركه.

الثالث: لو ادعى النسيان أو الغفلة في إخباره عن استحلال الترك، أو أول الصلاة بالنافلة قبل منه، لقيام الشبهة الدارئة للحد.

ولو اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان، أو عدم المطهر، قبل عذره ويؤمر بالقضاء. فإن امتنع منه عزر إن أوجبنا الفور، وإن قلنا بالتراخي فلا، فلو تكرر التعزير أمكن انسحاب حكم الأداء.

صفحه ۴۱۰