ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
بالواجب حرام.
ويكره تأخير الصبح عن الإسفار، والعصر إلى الاصفرار، لما سلف، ويلزم منه كراهة تأخير الظهر إلى حد يدخل العصر في الاصفرار. وكذا يكره تأخير كل صلاة عن وقت الفضيلة، لما تقدم من الأخبار الدالة على المنع، فأقل أحواله الكراهية. فحينئذ تتعدد أوقات الصلوات (بالأفضل والفضيلة والجواز والكراهة والإجزاء.
الخامسة عشرة: صلاة الصبح من صلاة النهار عند الكل، إلا أبا محمد الأعمش إذ حكي عنه أنها من صلاة الليل (1) بناء على أن أول النهار طلوع الشمس، حتى للصوم فيجوز الإكل والشرب إلى طلوع الشمس عنده، قال في الخلاف: وروي ذلك عن حديفة (2) لقوله تعالى (وجعلنا آية النهار مبصرة) وآية النهار: الشمس، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (صلاة النهار عجماء) (4).
وجوابه: منع ان الآية الشمس، بل نفس الليل والنهار آيتان، وهو من إضافة التبيين كإضافة العدد إلى المعدود. سلمنا انها الشمس، ولكن علامة الشئ قد تتأخر حتى تكون بعد دخوله. سلمنا ان الشمس علامة النهار، وأنها متقدمة، لكن الضياء الحاصل من أول الفجر عن الشمس فكأن الشمس طالعة، وفي الحقيقة هي طالعة، وإن تأخر رؤية جرمها، ولهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقاليم. وأما الخبر فقد نسبه الدارقطني إلى الفقهاء، أو يحمل على معظم صلاة النهار.
ويعارض باستقرار الإجماع على خلافه، وبقوله تعالى: (وأقم الصلاة
صفحه ۴۰۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید