ذکری الشیعه در احکام شریعت

شهید اول d. 786 AH
79

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

الجنب من الحرام) (1). وعن أبي الحسن (عليه السلام): (لا تغتسل من غسالته، فإنه يغتسل فيه من الزنا) (2).

أما عرق الجنب من الحلال، والحائض، والنفساء، والمستحاضة، فطاهر إجماعا قاله في المعتبر (3).

وخامسها: المذي - في المشهور - ونقل فيه الإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس بشئ) (4) وقول الصادق (عليه السلام): (انما هو بمنزلة النخامة) (5) ولمرسلة بن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) (69.

وابن الجنيد: ينجس الذي عقيب الشهوة وينقض الطهارة (7).

لرواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام): (فاغسله) (8).

وفي السند منع، ويحمل على الندب.

والودي - بالمهملة - الخارج عقيب البول، والوذي - بالمعجمة - عقيب المني، طاهران.

والحديد طاهر اجماعا. وقول الصادق (عليه السلام) في من حلق شعره أو قص ظفره بالحديد: (عليه أن يمسحه بالماء (9) محمول على الندب، وما في

صفحه ۱۲۱