ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
عبد الله عليه السلام (1) ولو ظن عدم اتساع الزمان لصلاة الليل، اقتصر على الوتر وقضى صلاة الليل، لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2).
ولو طلع الفجر ولما يتلبس من صلاة الليل بشئ، فالمشهور في الفتوى تقدم الفريضة، لرواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في المنع من الوتر بعد طلوع الفجر (3).
وروى عمر بن يزيد، وإسحاق بن عمار عنه عليه السلام في تقديم صلاة الليل والوتر على الفريضة وإن طلع الفجر (4).
قال الشيخ: هذه رخصة لمن أخر لاشتغاله بشئ من العبادات (5).
قال في المعتبر: اختلاف الفتوى دليل التخيير (6) يعني بين فعلها قبل الفرض وبعده، وهو قريب من قول الشيخ.
ولو كان قد تلبس بما دون الأربع، فالحكم كعدم التلبس. ولو تلبس بأربع قدمها مخففة، لرواية محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام:
(إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر، فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع) (7) مع أنه قد روى يعقوب البزاز، قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، أأبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: (لا، بل أوتر، وأخر الركعات حتى تقضيها) (8) ويمكن حملها
صفحه ۳۷۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید