ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ليلة أربع عشرة، ثم يتأخر ليلة خمس عشرة نصف سبع، وعلى هذا إلى آخره.
قال: وهذا تقريب.
ويدل أيضا على اختصاص آخره رواية عمر بن يزيد، انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إن في الليل لساعة، لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو فيها إلا استجاب الله له في كل ليلة، وهي إذا مضى نصف الليل (الثاني) (1) (2). وروى عبدة النيسابوري، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله ان في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له، قال: (نعم). قلت: متى هي؟ قال: (ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي في كل ليلة) (3).
فإن قلت: فما نصنع بالروايات المتضمنة لجواز فعلها قبل نصف الليل:
كرواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في فعل صلاة الليل في الليالي القصار صيفا أول الليل، فقال: (نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت) (4).
وقد تقدم قول الصادق عليه السلام: (إنما النافلة مثل الهدية، متى ما اتي بها قبلت) (5).
وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره، إلا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل إلى آخره) (6).
صفحه ۳۶۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید