ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها. قال: وفي نافلة العصر إلى أن يصير الفئ أربعة أقدام أو ذراعين (1).
وقد روى ابن بابويه: أن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: (ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس). ثم قال: (إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة) (2) وذكر تمام الخبر السابق، وهو مصرح بما قلناه.
تنبيه:
ظاهره في المبسوط والجمل استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل والمثلين (3) والأخبار لا تساعده، بل ظاهرها استئثار النافلة بجميع المثل والمثلين، وقد سبقت في بيان وقت الظهر.
ثم هنا روايات غير مشهورات في العمل:
كرواية القاسم بن الوليد عن أبي عبد الله عليه السلام في الست عشرة ركعة: (أي ساعات النهار شئت صليتها، إلا ان مواقيتها أفضل) (4).
ومثله مرسلة علي بن الحكم عنه عليه السلام (5) وقد أسندها في موضع آخر عن سيف بن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام: (ست عشرة ركعة متى ما شئت (6). إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغلة ضيعة أو سلطان قضاها. إنما النافلة مثل الهدية، متى ما اتي بها قبلت) (7).
صفحه ۳۶۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید