768

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

المفهوم المتعارف، وبه صرح في التذكرة (1). ويمكن الاجتزاء بالركوع، للتسمية لغة وعرفا، ولأنه المعظم. وعلى كل حال فالمعتبر قدر الواجب منها لا غير.

التاسع: لو أدرك ذو العذر المسقط للقضاء من آخر الوقت ركعة والطهارة، ثم عرض عذر مسقط للقضاء، فالأقرب: عدم التكليف، لمساواته الأول في القصور عن الواجب، وزوال الفارق بالتمكن من الباقي، فإنه لا تمكن هنا.

العاشر: لو تمكن من الأداء ثم مات، فإن خرج الوقت عامدا عصى، وان كان ناسيا أو لم يخرج الوقت فلا عصيان، ويجئ الوقت على نقل المفيد تعصيته (2).

قال بعض الأصحاب: ويجب القضاء على الولي (3) وفيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى.

صفحه ۳۵۶