ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
إن أخروهما، وكذلك في المغرب والعشاء.
فظاهره هنا اعتبار إدراك جميع الصلاة، وهو ظاهر ابن إدريس، نظرا إلى وجوب زمان يتسع للعبادة (1).
واختار السيد مذهب ابن بابويه رحمهما الله (2) والمشهور: الاكتفاء في آخر الوقت بادراك الطهارة وركعة، لما سلف من رواية الإصبع (3) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (4). وعنه صلى الله عليه وآله: (من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك فقد أدرك العصر) (5).
والفرق بين أول الوقت وآخره واضح، إذ يمكنه البناء في آخر الوقت بغير مانع واتمام الصلاة، بخلاف أول الوقت إذ لا سبيل إلى ذلك.
فروع: الأول: لابد من اتساع أول الوقت للطهارة وباقي الشرائط، ولا عبرة بتمكنه منها قبل الوقت لعدم مخاطبته حينئذ، ولا فرق بين تمكنه من الطهارة أول الوقت وبين غيره كالتيمم والمستحاضة. نعم، لو اتفق حصول الشرائط قبل الوقت كفى إدراك الصلاة، وكذا لو حصل البعض كفى إدراك الباقي مع الصلاة.
الثاني: المعتبر في ذلك أخف صلاة يقتصر فيها على الواجب. فلو طول في صلاته، ثم جن في أثنائها، وجب القضاء إذا كان ذلك القدر كافيا في أقل
صفحه ۳۵۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید