757

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

الليل، أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع) (1).

وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (وآخر وقت العشاء ثلث الليل) (2). وعن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام: (آخر وقت العتمة نصف الليل) (3).

وفي هذه الأخبار دلالتان مع المدعى.

أحدهما: جواز تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، وقد كرهه الشيخ (4) لما روى النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، وانهم يعتمون بالإبل، ويسمون الحلبة العتمة) (5).

قلنا: ان صح فلا دلالة فيه، غايته ان تسميتها بالعشاء أولى.

قال الشيخ: وكذلك تسمية الصبح بالفجر، بل كما قال الله تعالى:

(وحين تصبحون) (6).

ويعارض بخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء) (7).

وزعم بعض العامة كراهة تسميتها الغداة، اما الفجر والصبح فلا (8) لنطق

صفحه ۳۴۵