ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ونحمله على أنه فيها، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى: (فيجعلها الأولى) (1).
وفي خبر الصيقل عنه عليه السلام: وقد صلى ركعتين من العصر (2).
وكذا يحمل خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (أو بعد فراغك من العصر فانوها الأولى، فإنما هي أربع مكان أربع) (3).
ويجئ على الاشتراك بغير تفسير المرتضى صحتها.
الثانية: يمتد وقت الفضيلة للظهر، أو الاختيار، إلى أن يصير الظل الحادث بعد الزوال مماثلا للشخص، في المشهور. والخلاف في موضعين:
أحدهما: تقدير الامتداد بما قلناه، أما الزيادة عليه فمنفية، كما ذكره الشيخ في الخلاف من الاجماع على كونه وقتا، ولا دلالة على الزائد (4).
وأما اختصاصه بالمثل، فلقول الصادق عليه السلام لعمر بن سعيد: (قل له يعني لزرارة -: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) (5) وكان زرارة سأله عن وقت الظهر في القيظ.
ويقرب منه رواية أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام: (وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين)) (6) إذا اعتبرنا قامة الانسان.
ولرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أتي جبرئيل النبي صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس
صفحه ۳۲۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید