ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
الخمسين تطوعا، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع) (1).
قلت: هذا قوي، لأنه خاص ومعلل وما تقدم خال منهما، الا ان ينعقد الاجماع على خلافه.
السادس: تستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن، رواه أبو هريرة وعائشة عن أمر النبي صلى الله عليه وآله (2) وفعله (3).
وروينا عن سليمان بن خالد، قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عما أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر، فقال عليه السلام: (اقرأ الخمس التي في آخر آل عمران إلى (الميعاد)، وقل:
استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، واعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم. آمنت بالله، توكلت على الله، ألجأت ظهري إلى الله، فوضت أمري إلى الله، من يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شئ قدرا، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق فان حاجتي ورغبتي إليك. الحمد لرب الصباح، الحمد لفالق الاصباح ثلاثا) (4).
هذه الضجعة ذكرها الأصحاب (5) وكثير من العامة (6) قال الأصحاب:
ويجوز بدلها السجدة والمشي والكلام، الا ان الضجعة أفضل (7).
روى إبراهيم بن البلاد، قال: صليت خلف الرضا عليه السلام في
صفحه ۲۹۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید