ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
البحث الثاني: في مستحباته.
وهي تسعة:
الأول: السواك، اما لأجل الصلاة، أو لأجل التيمم الذي هو بدل مما يستحب فيه السواك.
الثاني: الأقرب: استحباب التسمية كما في المبدل منه، لعموم البدأة باسم الله أمام كل أمر ذي بال، وأوجبها الظاهرية.
الثالث: قصد الربى والعوالي، وقد مر.
الرابع: تفريج الأصابع عند الضرب، نص عليه الأصحاب (1) لتتمكن اليد من الصعيد. ولا يستحب تخليلها في المسح، للأصل.
الخامس: نقض اليدين، لما مر، ولما فيه من إزالة تشويه الخلقة، وقال الشيخ: ينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى (2).
السادس: استيعاب الأعضاء بالمسح كما تقدم، ولكنه غير مشهور في العمل فتركه أولى.
السابع: مسح الأقطع الباقي، ذكره في المبسوط بهذه العبارة: وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، ويستحب ان يمسح ما بقي (3). مع إمكان حمل (ما بقي) على الجبهة، وفيه اشكال، إذ الأقرب: وجوب مسحها، لأن (الميسور لا يسقط بالمعسور) (4). فلا يتم هذا التفسير، ولا قوله:
بسقوط فرض التيمم، الا ان يريد فرض التيمم بالنسبة إلى الذراعين، ونحوه قال
صفحه ۲۷۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید