ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
الأعضاء في الماء أجزأ بخلاف الضرب، ولأنه لو أحدث بعد أخذ الماء لم يضر بخلاف الحدث بعد الضرب.
الأمر الرابع: استدامة حكمها إلى آخره، لما سلف. ولو عزبت بعد الضرب لم يضر عندنا، كعزوبها بعد غسل اليدين وبل أولى، لما قلناه من كون الضرب جزءا حقيقا من التيمم.
الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا، وهو مذهب الأصحاب ورواياتهم به كثيرة، مثل:
رواية داود بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان عمارا أصابته جنابة فتمعك، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): تمعكت كما تتمعك الدابة! أفلا صنعت كذا، أهوى بيديه على الأرض فوضعهما على الصعيد (1).
ورواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): (فضرب بيديه الأرض) (2).
ورواية ليث المرادي عن أبي جعفر (عليه السلام): (تضرب بكفيك على الأرض) (3).
ورواية ابن مسلم عنه (عليه السلام): فضرب بكفيه الأرض (4).
فروع أربعة:
الأول: لا يكفي التعرض لمهب الريح ليصير التراب ضاربا يديه، لأنه تعالى أوجب القصد إلى الصعيد هنا بصورة القاصد. ومن أوقع النية عند المسح (5) يمكن على قوله الجواز، لأن الضرب غير مقصود لنفسه، فيصير كما
صفحه ۲۵۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید