664

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

مع وجود الماء بعيد، وحمله على دم التمتع قياس من غير جامع، ويعارض بوجوب فطرتها فكذا ماء طهارتها.

ولو عجزتا عن المباشرة، فالأقرب: وجوب الإعانة عليه، لمثل ما قلناه.

الرابعة: لو توضأ المجنب غير معتقد للشرعية فلا إثم، ولو اعتقدها بني على ما مر.

ولو اعتقد تكميل الغسل بالوضوء أبدع ولم يخرج عن الاجزاء، قاله جماعة من الأصحاب (1) لحصول الرافع بكماله. ويمكن البطلان، لقصور نيته في الغسل بحسب معتقده، والفرق بين تقدم الوضوء وتأخيره، لأن النية جازمة باستباحة الصلاة إذا تقدمه الوضوء بخلاف ما إذا تأخر.

الخامسة: المرتد يجب عليه الغسل عند سببه كالكافر بل أولى، لالتزامه بحكم الاسلام، ولا يصح منه مرتدا، لعدم التقرب.

ولو ارتد في أثناء الغسل لم يبطل فيما مضى، فلو عاد بنى بنية مستأنفة، والظاهر: أنه لا يجب عليه طهارة بدنه، كالكافر إذا أسلم. ولو ارتد بعد الغسل لم يؤثر في ابطاله على الأصح، وتحقيقه في الكلام.

صفحه ۲۵۰