ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
في الطهارة والنجاسة. وقد نبه عليه، والغرض هنا بيان مكروه السؤر وما اختلف فيه، فالمكروه:
سؤر الجلال - في الأصح - لظاهر صحيح الفضل عن الصادق) عليه السلام) (1).
واكل الجيف - في الأقوى - مع الخلو عن النجاسة، لقول الصادق (عليه السلام): (إلا أن ترى في منقاره دما) (2).
والحائض غير المأمونة بالتحفظ، جمعا بين قول أبي الحسن (عليه السلام):
(إذا كانت مأمونة فلا بأس) (2) وبين نهي الصادق (عليه السلام) عن الوضوء بفضلها (4).
وأطلق المرتضى والشيخ في المبسوط الكراهية (5) لقول الصادق (عليه السلام): (يشرب منه ولا يتوضأ) (6).
قلنا: يحمل المطلق على المقيد.
والدجاج، والدواب، والبغال، والحمير - في الأصح - لكراهية لحمها، ولحديث الفضل عن الصادق (عليه السلام) (7).
وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قول الشيخ بالمنع، عدا ما لا يمكن التحرز منه - كالهرة، والفأرة، والحية (8) - لمفهوم قول الصادق (عليه السلام): (كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره (9).
صفحه ۱۰۷