ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
إزالته الخبث وإن ذهبت قوة رفعه الحدث (1).
وقيل: لا (2)، لأن قوته استوفيت فالتحق بالمضاف.
السادس: المستعمل في غسل الثوب والبدن الطاهرين طهور كملاقيه.
العارض الخامس: غصبية الماء، وهو مانع من رفع الحدث - إلا مع جهل الغصب أو نسيانه، لعموم (رفع الخطأ) - لعدم التقرب، لا من الخبث وإن حرم، ولا يمنع غصب آلته.
والأقرب: سريان الغصب في الماء المستنبط من الأرض المغصوبة. ولا يشترط الجفاف في صحة الصلاة، لأنه كالتالف.
العارض السادس: الاشتباه، وله صور.
إحداها: أن يشتبه بالنجس، فيتيمم مع فقده، لقول الصادق (عليه السلام): (يهريقهما ويتيمم) (3).
واشترط الإهراق قوم (4) ليتحقق عدم الماء.
قلنا: الممنوع منه كالمعدوم، والحديث يحمل على الكناية عن النجاسة، أو استحقاق الاهراق. ولو قلنا به كفى الواحد، للنهي عن النجس.
ولو تطهر بهما لم يصح وان فرق، للنهي. وتعارض البينتين في إناءين اشتباه، والقرعة، ونجاستهما، وطرح الشهادة: ضعيفة.
وثانيها : الاشتباه بالمغصوب، وهو كالأول إلا أنه يطهر النجس.
وثالثها: الاشتباه بالمضاف الطاهر، فيتطهر بهما مع فقد المتيقن: للجزم
صفحه ۱۰۵