ذکری الشیعه در احکام شریعت

شهید اول d. 786 AH
61

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

العارض الرابع: استعمال الماء، وهو في أمكنة ثلاثة:

أحدها: استعماله في رفع الخبث، وقد مر استطرادا.

الثاني: استعماله في الوضوء، وهو طهور إجماعا، ولمسح النبي صلى الله عليه وآله بما بقي في يده (1) ولتوضؤ الناس من فضل وضوئه (2).

ولقول الصادق (عليه السلام): (لا بأس أن يتوضأ) (3) به.

وأولى بالجواز المستعمل في نقل الغسل.

الثالث: المستعمل في رفع الأكبر، وهو طاهر إجماعا، ومطهر في الأقوى:

للعموم، ولأن الطهور ما يتكرر منه الطهارة كالضروب. ونهي الصادق (عليه السلام) عن الوضوء به (4) للتنزيه، أو لنجاسة المحل، وكذا الرواية عن الصادق والكاظم عليهما السلام: بنضح الجنب أربعة أكف من جوانبه الأربع (5) ولهذا ورد في بعضها: (فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه) (6).

والمنضوح: البدن، ليكفيه ترديده (7) عن إكثار معاودة الماء.

وقيل: الأرض، لتمنع الانحدار، ورده ابن إدريس (8)، وعدم جمع الماء المستعمل، لندور الحاجة إليه.

صفحه ۱۰۳