ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
أمداد، والمد وزن مائتين واثنتين وتسعين درهما ونصف (1) كما قاله الأصحاب (2).
والشيخ روى الأول بسند يأتي، ولم يتعرض له بحكم (3).
فرع:
هذا المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، لما تضمنه رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قال (أتوضأ للصلاة) ثم ذكر الاستنجاء (4) ولما يأتي في حديث الحذاء أنه وضأ الباقر (عليه السلام) (5).
والمفيد رحمه الله قال في الأركان باستحباب المد والصاع وانه إسباغ، ثم قال في موضع آخر: من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبغ، ومن توضأ بكف أجزأه، وهو بعيد الفرض.
ويجزئ مسمى الغسل، لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوضوء: (إذا مس الماء جلدك فحسبك) (6).
وعن محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) (يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك) (7).
ورويا (8) عنه (عليه السلام): (إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله
صفحه ۱۸۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید