ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
أما اللغة، فكقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة الانسان: 6">﴿يشرب بها عباد الله﴾</a> (1)، وقول الشاعر:
شربن بماء البحر ثم ترفعت * متى لجج خضر لهن نئيج وهو كثير الشواهد، ولأنها دخلت على المتعدي بنفسه فلابد لها من فائدة، وانكار سيبويه وابن جني شهادة على النفي، ومعارض: باقرار الأصمعي وأبي علي في التذكرة وابن كيسان والقتيبي، قيل: والكوفيون. والظاهر: أنهما نفياه عن أصحابهما البصريين لا غير، صرح به ابن جني.
وأما النقل، فلصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء) (3) وهو قول الشافعي أيضا (4).
الثالثة: لا يجزئ أقل من أصبع، قاله الراوندي في أحكام القرآن (5). وفي المختلف: المشهور الاكتفاء به (6).
وفي المقنعة: يجزئ أصبع يضعها عليه عرضا، والثلاث أسبغ (7).
وفي النهاية: يجزئ إصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار (8).
والصدوق: حده أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة (9). وأوجبها المرتضى
صفحه ۱۳۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید