551

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

أما اللغة، فكقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة الانسان: 6">﴿يشرب بها عباد الله﴾</a> (1)، وقول الشاعر:

شربن بماء البحر ثم ترفعت * متى لجج خضر لهن نئيج وهو كثير الشواهد، ولأنها دخلت على المتعدي بنفسه فلابد لها من فائدة، وانكار سيبويه وابن جني شهادة على النفي، ومعارض: باقرار الأصمعي وأبي علي في التذكرة وابن كيسان والقتيبي، قيل: والكوفيون. والظاهر: أنهما نفياه عن أصحابهما البصريين لا غير، صرح به ابن جني.

وأما النقل، فلصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء) (3) وهو قول الشافعي أيضا (4).

الثالثة: لا يجزئ أقل من أصبع، قاله الراوندي في أحكام القرآن (5). وفي المختلف: المشهور الاكتفاء به (6).

وفي المقنعة: يجزئ أصبع يضعها عليه عرضا، والثلاث أسبغ (7).

وفي النهاية: يجزئ إصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار (8).

والصدوق: حده أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة (9). وأوجبها المرتضى

صفحه ۱۳۶