ذکری الشیعه در احکام شریعت

شهید اول d. 786 AH
53

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

الصادق (عليه السلام) (1).

وموت الكلب وشبهه .

والسنور - في الأظهر - وعن الصادق (عليه السلام) فيها: (عشرون أو ثلاثون أو أربعون) (2)، فأخذ بالاحتياط.

والرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) بالخمس في الكلب والسنور (3) نادرة لا تعارض المشهور.

والثعلب والأرنب والشاة، للشبه المذكور والاحتياط.

السابع: ثلاثون لماء المطر وفيه: البول، والعذرة، وأبوال الدواب وأرواثها، وخرء الكلاب، لرواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) (4).

الثامن: عشرون لما مر من قطرة الخمر والنبيذ.

وللدم عند المرتضى من دلو إلى عشرين (5).

وفي رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام):: (الدم، والخمر، والميت، ولحم الخنزير، ينزح منه عشرون دلوا) (6).

التاسع: عشر ليابس العذرة، لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (7).

وقليل الدم عند جماعة (8). والمروي عن الرضا (عليه السلام): دلاء في قطرات الدم (9).

صفحه ۹۵