ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
وجوابه: إنما يقطع بالموت بعد البرد.
ولو مس ما تم غسله منه، فالأقرب: سقوط الغسل، للحكم بطهارته. ولو غلبنا النجاسة الحكمية، وقلنا: أن زوالها عن جزء مشروط بزوالها عن آخر، أمكن الوجوب، ولأنه يصدق عليه أنه ميت لم يغسل. أما على القول بالنجاسة العينية كما هو ظاهر الأصحاب (1) فلا إشكال في عدم الوجوب.
ولافرق بين مس المسلم والكافر، لشمول اللفظ. ولا دخل لقيد الغسل هنا في اجراء الكافر مجرى البهيمة، لأنه قيد لعدم وجوب الغسل لو مس بعده، ولا يلزم منه كون صحته شرطا لوجوب الغسل بمسه قبله، لأصالة عدم الاشتراط. نعم، لا فرق في مس الكافر بين مسه قبل الغسل أو بعده، لأن غسله لم يفده طهارة.
وهل يجب الغسل بمس العظم المجرد متصلا أو منفصلا؟ الأقرب: نعم، لدوران الغسل معه وجودا وعدما. ويمكن الالتفات إلى طهارته فلا يفيد غيره نجاسة، ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لأنه ينجس بالاتصال. نعم، لو أوضح العظم في حال الحياة وطهر، ثم مات فمسه، فالاشكال أقوى لأنه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ. ولو غلبنا جانب الحكم توجه وجوب الغسل، وهو أقرب: اما على هذا فظاهر، واما على النجاسة العينية يمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا، ويطهر بالغسل.
أما السن والضرس، فالأولى: القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما، لأنهما في حكم الشعر والظفر. هذا مع الانفصال، ومع الاتصال يمكن المساواة، لعدم نجاستها بالموت. والوجوب، لأنها من جملة يجب الغسل بمسها.
صفحه ۱۰۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید