ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
غسل؟ قال: (لا، إنما ذلك من الانسان) (1)، ومثله روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
وعن محمد بن الحسن الصفار كتبت إليه: رجل أصاب ثوبه أو بدنه ثوب الميت، فوقع: (إذا أصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل) (3).
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): (إذا مسه بحرارته فلا، وإذا مسه بعد ما برد فليغتسل). قلت: فالذي يغسله أيغتسل؟ فقال: (نعم) (4).
وعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (غسل من غسل ميتا واجب) (5).
وعن يونس عن بعض رجاله عنه (عليه السلام): (الفرض: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا)) (6).
وعن عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): يغتسل الذي غسل الميت.
وإن (غسل) (7) الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله) (8).
وظاهر هذه كلها الوجوب، وفي بعضها مصرح به، وقد قيد بكونه بعد برده.
ومفهوم خبرين إنه لا غسل عليه لو مسه بعد الغسل، ولطهارته به، وفتوى
صفحه ۹۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید