ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وفي المعتبر رام الفرق بين الصب والقطرة للتأثر به أكثر بشيوعه في الماء (1).
وفي التهذيب رجح الكل بكثرة الأخبار (2).
والمسكر المائع بالأصالة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (كل مسكر خمر) (3).
وعن الكاظم (عليه السلام): (ما كان عاقبته الخمر فهو خمر) (4).
والفقاع، لقول الصادق (عليه السلام): (إنه خمر مجهول) (5).
والدماء الثلاثة، لغلظ نجاستها. وجماعة على مساواتها باقي الدماء (6).
ورجحه في المعتبر (7).
والثور، في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (8).
والمني - في المشهور - ولا نص فيه، قاله الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده - رحمهما الله - ولكن القطع بالطهارة يتوقف عليه.
وألحق ابن البراج عرق الجنب من حرام، والإبل الجلالة (9).
وألحق أبو الصلاح - رحمه الله - بول وروث غير المأكول، إلا بول الرجل والصبي (10).
وألحق البصروي خروج الكلب والخنزير حيين.
صفحه ۹۳