ذکری الشیعه در احکام شریعت

شهید اول d. 786 AH
51

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

وفي المعتبر رام الفرق بين الصب والقطرة للتأثر به أكثر بشيوعه في الماء (1).

وفي التهذيب رجح الكل بكثرة الأخبار (2).

والمسكر المائع بالأصالة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (كل مسكر خمر) (3).

وعن الكاظم (عليه السلام): (ما كان عاقبته الخمر فهو خمر) (4).

والفقاع، لقول الصادق (عليه السلام): (إنه خمر مجهول) (5).

والدماء الثلاثة، لغلظ نجاستها. وجماعة على مساواتها باقي الدماء (6).

ورجحه في المعتبر (7).

والثور، في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (8).

والمني - في المشهور - ولا نص فيه، قاله الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده - رحمهما الله - ولكن القطع بالطهارة يتوقف عليه.

وألحق ابن البراج عرق الجنب من حرام، والإبل الجلالة (9).

وألحق أبو الصلاح - رحمه الله - بول وروث غير المأكول، إلا بول الرجل والصبي (10).

وألحق البصروي خروج الكلب والخنزير حيين.

صفحه ۹۳